محمد بن عبد الوهاب

414

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

كان بالمدينة ( قال سليمان بن يسار : فصليت خلفه . ( كان يطيل الأوليين من الظهر ، ويخفف الأخريين ، ويخفف العصر ، ويقرأ في الأوليين من المغرب 1 بقصار المفصل ، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل ) . رواه أحمد والنسائي 2 ورواته ثقات . 833 - وقال أبو هريرة : ( في كل صلاة يُقرأ ، فما أسْمَعَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم ، وما أخْفَى عنا أخفينا عنكم ، وإن لَمْ تَزِدْ على أُمِّ القرآن أجزأت ، وإن زدت فهو خير ) . رواه البخاري . 3 .

--> 1 في المخطوطة : " المغرب في الأوليين " . 2 مسند أحمد ( 2 : 330 ) واللفظ له و ( 300 ) بلفظ قريب ، وسنن النسائي ( 2 : 167 , 167 - 168 ) وسنن ابن ماجة مختصرا ( 1 : 270 ) . قلت : وهذا الإمام هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه . وذلك كما في رواية أحمد ( 2 : 330 ) وفي آخرها . قال الضحاك ( هو ابن عثمان أحد رواة الحديث عنده ) : وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول : ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال الضحاك : فصليت خلف عمر بن عبد العزيز , وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار . اه - . 3 صحيح البخاري : باب الأذان ( 2 : 251 ) وقد أخرجه مسلم ( 1 : 297 ) ، فهو متفق عليه . وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد . . . تنبيه : قوله " وإن لم تزد على أم القرآن " هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه ، قال جوابا . وهذا واضح من رواية مسلم - الأولى - رقم ( 43 ) . فقال له رجل : إن لم أزد على أم القرآن ؟ فقال : إن زدت عليها فهو خير . . .